(٢) انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٦٠. (٣) قال في التوضيح: (هذه المسألة على وجهين: أحدهما أن يجامع ولم ينزل، ثم يغتسل ثم يخرج منه المني. والثاني أن يلتذ بغير جماع، ولا ينزل ثم ينزل فقيل بالوجوب، لأنه مستند إلى لذة مقدمة. وقيل: لا فيهما لعدم المقارنة، ولأن الجنابة في الأول قد اغتسل لها. والثالث التفرقة، فيجب في الثاني دون الأول؛ لأنه في الأول قد اغتسل لجنابته والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل. وقد ذكر اللخمي والمازري وغيرهما الثلاثة الأقوال هكذا. وهكذا كان شيخنا - رحمه الله - يقرر هذا المحل وكذلك قرره ابن هارون) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٣٨٧، ٣٨٨. (٤) أشكل هذا الموطن على شراح المختصر الآخرين، واستشكلوا كلام صاحب المختصر، قال الحطاب بعد استشكاله: (هذا أولى ما يعتذر به عن كلام المصنف وإن كان فيه بعد فغيره مما اعتذر به أشد تكلفا. . . ولِذَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَوْ بِهِ " ولَمْ يَغْتَسِلْ " وهُو إصْلَاحٌ بِتَكَلُّفٍ) انظر: مواهب الجليل: ١/ ٣٠٦، ٣٠٧. ووقع هذا الإصلاح لصاحب التاج والإكليل وقال بعد شرحه: (والقصد كشف المنقول، وأما تحقيق المناط، أعني تنزيل المنقول على لفظ المؤلف فما غيري بدوني في ذلك) انظر: التاج والإكليل، لمحمد بن يوسف: ١/ ٣٠٦. وقال الدردير في شرحه: (قوله: ولم يغتسل لا مفهوم له) انظر: الشرح الكبير، للدردير: ١/ ١٢٧، وانظر استشكال الدسوقي أيضا في حاشيته على الشرح الكبير: ١/ ١٢٧.