(٢) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٦/ ٢٥٦. (٣) ما بين المعكوفتين زيادة: من المطبوعة. (٤) ما بين المعكوفتين زيادة: من المطبوعة. (٥) في (ن ١): (بعده). (٦) قال في الإقناع للشافعية: (لو قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً، فطلقها طلقة أو أكثر وقع المنجز فقط، ولا يقع معه المعلق لزيادته على المملوك، وقيل لا يقع شيء؛ لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق، ولو وقع المعلق لم يقع المنجز، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق، وهذه المسألة تسمى: السريجية منسوبة لابن سريج) انظر الإقناع، للشربيني: ٢/ ٤٤٧. وانظر: إيراد العدوي لها في حاشيته على الخرشي: ٧/ ٥٢٢. (٧) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣). (٨) في (ن ١)، و (ن ٢): (فيها).