للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أَوْ يَحْلِفَ لِعَادَةٍ فَيُنْظَرُ (١)) كذا فِي " التوضيح " (٢) تبعاً لقول عياض فِي (التنبيهات): لو حلف لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها ليس من جهة التخرّص (٣) وتأثير النجوم عند من زعمها لَمْ يحنث حتى يكون ما حلف عَلَيْهِ؛ لقوله - عليه السلام -: " إِذَا أنشأت بحرية ثم تشاءمت تلك عين غديقة " (٤) ونقله عن بعض الشيوخ، والذي فِي رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب: الأيمان بالطلاق: ومن قال لامرأته أنت طالقٌ إن لَمْ تمطر السماء غداً أو إلى رأس الشهر ... وما أشبه ذلك عجل عَلَيْهِ الطلاق ولا ينتظر به استخبار ذلك وإن وجد ذلك حقاً قبل أن تطلق عَلَيْهِ لَمْ تطلق عَلَيْهِ.

قال ابن رشد: ينقسم ذلك إلى وجهين:

أحدهما: أن يرمي بذلك مرمى الغيب، ويحلف عَلَى أن ذلك لابد أن يكون، أو أنه لا يكون قطعاً من جهة الكهانة أو التنجيم أو تقحماً عَلَى الشكّ دون سبب من تجربة أو توسم شيء ظنه، فِي هذا الاختلاف أنه يعجل عَلَيْهِ الطلاق ساعة حلف، ولا ينتظر به، فإن غفل عن ذلك ولَمْ يطلق عَلَيْهِ حتى جاء الأمر عَلَى ما حلف عَلَيْهِ فقال المغيرة وعيسى: يطلق عَلَيْهِ، وقال ابن القاسم: هنا لا يطلّق عَلَيْهِ.

والثاني: أن لا يرمي بذلك مرمى الغيب، وإنما حلف عَلَيْهِ لأنه غلب عَلَى ظنه عن تجربة أو شيء توسمه، فهذا يعجّل عَلَيْهِ الطلاق، ولا يستأنى به لينظر هل يكون ذلك أم لا، فإن لَمْ يطلق عَلَيْهِ حتى جاء الأمر عَلَى ما حلف عَلَيْهِ لَمْ يطلق عَلَيْهِ، وهو قول عيسى ودليل قول ابن القاسم فِي سماع أبي زيد. (٥) انتهى.

والذي فِي " المقدمات ": من حلف عَلَى ما لا طريق له إلى معرفته عُجّل عَلَيْهِ


(١) في (ن ١)، و (ن ٣): (في نتظر).
(٢) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٦/ ٢٦٠.
(٣) في الأصل، (ن ٣): (التخريص).
(٤) الموطأ برقم (٤٥٢)، كتاب الاستسقاء، باب الاستمطار بالنجوم.
(٥) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٦/ ١٥٠، ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>