للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالذي أرى فيه على أصولهم أنها تسأل في التمليك والتخيير؛ لأن هذه (١) الألف واللام قد يراد بها الجنس، فيكون ثلاثاً، أو يراد بها العهد وهو الطلاق السنّي المشروع فتكون واحدة، فإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل: أيهما أرادت؟ (٢).

وحَلَفَ فِي اخْتِارِي فِي وَاحِدَةٍ.

قوله: (وحَلَفَ فِي اخْتِارِي فِي وَاحِدَةٍ) أي: لاحتمال أن يكون أراد في مرة واحدة فتكون البتة.

أَوْ فِي أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ طَلْقَةً وَاحِدَةً.

قوله: (أَوْ فِي أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ طَلْقَةً وَاحِدَةً) لفظ الأمهات اختاري في أن تطلّقي نفسك تطليقة واحدة، وفي أن تقيمي (٣).

عياض: ظاهر كلام ابن القاسم أنه سوّاها مع قوله: اختاري في واحدة، وأنه يحلف ما أراد إلا واحدة، وعليه تأولها ابن أبي زيد وغيره (٤)، واختصرها ابن أبي زمنين، وكأن المراد عندهم محتمل لإمضاء الفراق في مرة واحدة باتاً لا يحتاج للإعادة والتكرار سواء سمى التطليقة أم لا. ويدل عليه أو تقيمي، والواحدة لا تبينها وهي معه في حكم المقيمة بعد. وقال عبد الحقّ في التعقيب: قال بعض القرويين يحلف لزيادة لفظة وفي أن تقيمي؛ لأنه قد علم أنها مع الطلقة مقيمة على حالها في عصمته، فلما زاد وفي أن تقيمي، استظهر عليه باليمين لذلك، فأما إذا أسقط هذا اللفظ وقال: اختاري في تطليقه فهذا لا إشكال فيه أن اليمين ساقطة عنه.

وقال ابن محرز: إنما حلفه ابن القاسم لقوله: وفي أن تقيمي؛ لاحتمال أن يكون أراد البينونة؛ لأن ضد الإقامة البينونة، فقد تظافرت هذه النقول على أن السرّ في قوله: [٥٥ / ب] " أو تقيمي " فعلى المصنف في إسقاطه درك.


(١) في الأصل، و (ن ٣): (هذا).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٣١٤، وقد شرح الخرشي عبارة المصنف هنا بغير ما شرح به المؤلف، ونقل ملخص كلام المؤلف بلفظ قريب منه. انظر: شرح الخرشي: ٤/ ٥٢٣.
(٣) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٥/ ٣٧٤.
(٤) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٢/ ٢٩٨، والثمر الداني، للآبي الأزهري، ص: ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>