للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأت إلى الأجل (١)، فأراد الأب أن يفرق بينهما، وأرادت هي البقاء مع زوجها أنّ القول في ذلك قولها، ويمنع أبوها من الفراق.

والوجه فيما ذهب إليه أنه جعل اشتراط (٢) الأبّ على زوج ابنته أنّ أمرها بيده إن تزوّج عليها حقاً (٣)، فلم ير أن يخرج من يده إلا بنظر السلطان؛ لأنه يقول: أنا أعلم أنه إنما (٤) تزوّج عليها إرادة الإضرار بها من حيث لم تعلم هي؛ ولذلك اشترطت أن أمرها بيدي، فوجب أن ينظر (٥) السلطان في ذلك بخلاف جعل الزوج ذلك بيده دون أن يشترطه (٦) عليه؛ لأنه إن لم يشترطه عليه فإنما فعله لزوجته لا له، فكانت أحقّ بالقضاء في ذلك منه والله أعلم، ولا فرق بين المسألتين إلا من جهة الشرط (٧). انتهى.

وإلى قريب منه يرجع ما لابن راشد القفصي عن اللَّخْمِيّ والمَتِّيْطِي (٨).


(١) في (ن ١): (أجل).
(٢) في (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣): (لاشتراط).
(٣) في الأصل: (حقها).
(٤) في (ن ٣): (إن).
(٥) في (ن ٣): (ينتظر).
(٦) في (ن ٣): (يشترط).
(٧) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٤/ ٣٩٥، ٣٩٦.
(٨) أطال المؤلف رحمه الله النظر في المسألة، ولله دره، حيث أشكل كلام المصنف على الشراح، وانظر: إلى تعقيب الخرشي على هذا الكلام قال: (مُلَخَّصُ كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍّ أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي الْمَذْهَبِ نَقْلٌ يُوَافِقُهُ سَوَاءٌ رَجَّعْنَا الضَّمِيرَ فِي " وَكِيلِهِ " لِلتَّفْوِيضِ أَوْ لِلتَّمْلِيكِ سَوَاءٌ قُلْنَا لَهُ أَوْ لَهَا، وهُوَ كَذَلِكَ وَكَلَامُ (ح) لَا يُغْتَرُّ بِهِ لِأَنَّ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي التَّوْضِيحِ عَزَاهُمَا لِلَّخْمِيِّ وأَصْلُهُمَا الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي ابْنِ غَازِيٍّ عَنْهُ، وقَدْ عَرَفْت مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ عَلَيْهَا): ٤/ ٥٣١، ويعني بـ (ح) الحطاب رحمه الله، فقد أطال شرح المسألة، انظر: مواهب الجليل: ٤/ ٩٨. وراجع أيضا ما استدركه العدوي على شيخه الخرشي فيما نحا إليه في حاشيته على الخرشي: ٤/ ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>