للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مولٍ وهو الذي روى محمد بن (١) القاسم عن مالك. الثالث: إن منعه سيّده الصوم فليس بمولٍ، وإن لم يرد الفيئة فهو مولٍ. انتهى.

وعلى الأول درج ابن الحاجب (٢) وتوجيهه في " المنتقى " (٣) و " الاستذكار " (٤)، وعلى الثاني مشى المصنف هنا ولا يصح حمل كلامه على الأول، فإذا تقرر أنه مولٍ فلا فرق بينه وبين الحر في جريان الأقوال الثلاثة في مبدأ ضرب الأجل، وفي كلام ابن عبد السلام تلويح بذلك، وإن كان لم يتنازل له بالذات، وقد ظهر من هذا [أن] (٥) التشبيه في قوله: (كالعبد) أفادنا فائدتين إحداهما: أنه مول والأخرى جريان الأقوال الثلاثة في المبدأ وبالله تعالى التوفيق.

كَالطَّلاقِ الْقَاصِرِ عَنِ الْغَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا لا لَهَا.

قوله: (كَالطَّلاقِ الْقَاصِرِ عَنِ الْغَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا لا لَهَا) أي: لا عليها وهي المولى منها.


(١) في الأصل، (ن ١)، و (ن ٢): (عن).
(٢) قال ابن الحاجب: (وأما من ليس بمضار فلا يدخل عليه الإيلاء، ولذلك لم يدخل به على العبد إيلاء؛ لأن مدة صومه مدة أجله) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٣٠٧.
(٣) انظر المنتقى، للباجي: ٥/ ٢٧٩، ونصه: (وقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ إيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ أَوْ يَمْنَعَهُ أَهْلُهُ الصِّيَامَ بِأَمْرٍ لَهُمْ فِيهِ عُذْرٌ، فَهَذَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ إِنْ رَافَعَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَجَلَ إنَّمَا يُضْرَبُ بِالشَّرْعِ فِي الْكَفَّارَةِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْهَا، وكَذَلِكَ إِذَا مَنَعَهُ مِنْهُ أَهْلُهُ، فَإِنَّمَا يَضْرِبُ لَهُ الْأَجَلَ لِيُبِيحَ أَهْلُهُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ التَّكْفِيرَ بِالصِّيَامِ)
(٤) قال في الاستذكار: (أما قوله في العبد يظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه إيلاء؛ فهو أصل مذهبه، أنه لا يدخل عنده على المظاهر إيلاء حراً كان أو عبداً إلا أن يكون مضاراً وهذا ليس بمضار إذا ذهب يصوم لكفارته وأما قوله لذلك: أنه لو ذهب يصوم صيام المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه؛ فإن هذا القول أدخله مالك على من يقول من المدنيين وغيرهم: إن بانقضاء أجل الإيلاء يقع الطلاق. وهو يقول إن أجل إيلاء العبد شهران، فقال مالك: لو وقع الطلاق بانقضاء أجل إيلاء العبد وهو شهران لم تصح له كفارة، وهو لا يكفر إلا بالصوم فكيف يكون مكفراً ويلزمه الطلاق هذا محال) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: ٦/ ٦٢.
(٥) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>