للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا وَطْءٍ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ [٤٢ / ب] إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ ولَمْ يَبُلْ، ولاعَنَ فِي [نَفْيِ] (١) الْحَمْلِ مُطْلَقاً، وفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وإِنْ مِنْ بَائِنٍ، وحُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ، إِلا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ وتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا وأُعْلِمَ بِحَدِّهِ.

قوله: (وَلا وَطْءٍ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ ولَمْ يَبُلْ) كذا في " النوادر " عن " المَوَّازِيِّة ".

لا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ.

قوله: (لا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ) أي: لا إن كرر قذفها [به أي لا إن كرر قذفها] (٢) بعد اللعان بما لاعنها به احترازاً مما إذا قذفها بأمر آخر وبما (٣) هو أعمّ، وأبين منه قول ابن الحاجب: " ولو لاعنها ثم قذفها به لم يحدّ على الأصحّ " (٤)، واقتصر هنا على قول ابن المواز، قال في " النوادر ": من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما كذبت عليها وقذفها (٥)، قال محمد: لا يحدّ؛ لأنه إنما لاعن لقذفه إياها (٦)، وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئاً، وفي " المدونة " لربيعة يحدّ، ومثله في " الموازية " لابن شهاب. ابن عرفة: ويحتمل أن يكون قول محمد فيمن قذفها بما لاعنها به، وقول ابن شهاب وربيعة إذا لم يقيّد قذفه (٧) بما لاعنها به، وقول ابن الحاجب ثم قذفها به لم يحدّ على الأصحّ (٨)، لا أعرف مقابل الأصحّ لغير ربيعة وابن شهاب، واختيار التونسي، ولم يعزه اللَّخْمِيّ لغير ابن شهاب. انتهى وقال في " التوضيح ": " نقله عياض عن ابن نافع ". انتهى.


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن ٤).
(٣) في (ن ١)، و (ن ٢): (أو بما).
(٤) جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣١٧.
(٥) في (ن ١)، و (ن ٢): (أو قذفها).
(٦) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٥/ ٣٤٢، إلا أن النص مصحف في النوادر، ويعطي عكس الحكم المسوق له، ونصه في النوادر: (قال محمد: لا يحدّ؛ لأنه إنما لاعن لقذفه إياها) والنص عند المؤلف هو الصحيح، يدل عليه التعليل داخل النص، وكذا هو بنصه في التاج والإكليل كما عند المؤلف هنا. انظر التاج والإكليل: ٤/ ١٣٥.
(٧) في (ن ١)، و (ن ٢): (قذفها).
(٨) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>