للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يترك ولداً لم يلحق به، وحُدّ (١)، ولم يعرج ابن عرفة هنا على شيء من هذا بنفيٍ ولا إثبات.

الثالث: قوله: (أو لم يكن وقلّ المال) ذكره أبو إبراهيم الأعرج الفاسي عن فضل (٢)، ومن يد أبي إبراهيم أخذه ابن عرفة.

الرابع: فهم من تفصيله (٣) في الإرث دون الاستلحاق أن الولد لاحقٌ به على كلّ حال بناءً على أن استلحاق النسب ينفي كلّ تهمة، وكذا في " التقييد " وهي طريقة الفاسيين، ولهم نسبها ابن عرفة فقال: قال ابن حارث: اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولد ثم مات الولد عن مال وولد فأقرّ الملاعن به: أنه يلحقه ويحدُّ، وأنّه إن لم يترك ولداً لم يلحقه، واختلفوا في الميراث: فقول ابن القاسم في " المدونة " يدل على وجوب الميراث وهو قوله: إن لم يترك ولداً لم يقبل قوله؛ لتهمته في الإرث، وإن ترك ولداً قُبِلَ قوله؛ لأنه نسب يلحق (٤).

وروى البرقي عن أشهب: أن الميراث قد ترك لمن ترك فلا يجب له ميراث، وإن ترك ولداً ثم قال، وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ، وقال أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين: إنما يتهم إن لم يكن له ولد في ميراثه فقط، وأما نسبه فثابت باعترافه (٥).

الخامس: قد قدمنا نصّ " المدونة " في حدّ من لاعن ثم استلحق الولد كما ذكره المصنف قبل، إذ قال: (كاستلحاق الولد) يعني حياً وميتاً، قال ابن عرفة: ظاهر " المدونة " مع غيرها أنه يحدّ باستلحاقه مطلقاً. وفي " النوادر " عن محمد: إن كان للرؤية فقط أو لها ولنفي الولد لم يحدّ، وإن كان لإنكار الولد [حدّ] (٦)، ونقله الباجي ولم يتعقبه بشيء، وهو [٥٨ / ب] عندي خلاف ظاهر " المدونة ".


(١) في الأصل، و (ن ٣): (واحد).
(٢) في (ن ٣): (فضيل).
(٣) في (ن ٣): (بتفصيله).
(٤) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٢/ ٣٣٧.
(٥) في (ن ١)، و (ن ٢): (باعتراف).
(٦) زيادة من (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>