للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إثبات لفظ غير، وهو جار على ما نسب في " التوضيح " للمَوَّازِيِّة و " العُتْبِيَّة "، قال: ولا يشترط ذلك على ظاهر المذهب، وهو الذي أخذه جماعة من " المدونة "، وقال ابن العطار: به العمل، وذكر المَتِّيْطِي: أن الشيوخ اختلفوا في تأويل " المدونة " على القولين، وجعل اللَّخْمِيّ وابن رشد في " المقدمات " [٦٦ / أ] ذلك شرطاً في جواز النقد). انتهى (١).

فلو جرى على ما رجحه (٢) في " التوضيح " لقال: أو وصفه بائعه، بالعطف بأو على غير (٣) في حيز لو، وبإسقاط لفظ غير، ويكون في غاية الحسن (٤).

أَوْ (٥) لَمْ يَبْعُدْ كَخُرَاسَانَ مِنَ إِفْرِيقِيَّةَ (٦)، ولَمْ تُمْكِنْ رُؤْيَتُهُ بِلا مَشَقَّةٍ.

قوله: (إن لَمْ يَبْعُدْ كَخُرَاسَانَ مِنَ إِفْرِيقِيَّةَ). في " النوادر " عن ابن حبيب يجوز بيع الغائب على الصفة ما لم تتفاحش غيبته جداً، فنقله المازري غير معزوٍ كأنه المذهب، ولم يحدّه بتعيين مسافة وقال ابن شاس: كإفريقية من خراسان (٧)، وقال اللَّخْمِيّ: لا يجوز إن كان بحيث يتغير عمّا رُئي عليه أو وصف به. ابن عرفة: ظاهر " المدونة " و " الجلاب " و " التلقين " (٨)، الإطلاق، وهو ظاهر في الأرض البيضاء.


(١) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٧/ ١٩٧.
(٢) في (ن ١): (رجحته).
(٣) في (ن ١): (ما).
(٤) رحم الله المؤلف، وقدس الله روحه، فقد قال الخرشي: (فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ بِأَوْ، وهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِلَا وَصْفٍ، والْمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ بِلَا وصْفٍ عَلَى الْخِيَارِ أَوْ بِوَصْفٍ عَلَى اللُّزُومِ، ويُفْهَمُ اللُّزُومُ مِنْ كَوْنِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي عَقْدِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ الْخِيَارُ، فَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ، وهَذِهِ النُّسْخَةُ أَوْلَى مِنْ النُّسْخَةِ الَّتِي فِيهَا، ووَصَفَهُ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ عَلَى النُّسْخَةِ الَّتِي بِأَوْ يَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى الْكَلَامَ عَلَى أَقْسَامِ بَيْعِ الْغَائِبِ) ولعل إشارة المؤلف هنا شحذت همة الخرشي لما قاله.
(٥) في أصل المختصر، والمطبوعة: (إن).
(٦) في أصل المختصر: (الأندلس إفريقية).
(٧) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٦٢٥.
(٨) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٠/ ٢٠٨، وما بعدها. والتفريع، لابن الجلاب: ٢/ ١١٤. والتلقين، للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>