للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإِنْ طَالَ نُقِضَ إِنْ قَامَ بِهِ.

قوله: (وَإِنْ طَالَ (١) نُقِضَ إِنْ قَامَ بِهِ) كأنه يشمل نقص الوزن وشبهه كالرصاص الصرف والمغشوش غير المعين، بدليل ما بعده، ومفهوم قوله: (إن قام به) أنه إن رضي [به] (٢) صح وإن طال.

فإن قلت: هذا خلاف مفهوم قوله أولاً: (وإن رضي بالحضرة)؟

قلت: قصاراه تعارض مفهومين فِي محل مختلف فيه فخطبه سهل.

كَنَقْصِ الْعَدَدِ، وهَلْ مُعَيَّنُ مَا غُشَّ كَذَلِكَ أَوْ يَجُوزُ فِيهِ الْبَدَلُ؟ تَرَدُّدٌ.

قوله: (كَنَقْصِ الْعَدَدِ) ظاهره أن نقص العدد يوجب النقص مع الطول قام به أم لا، بِخِلافِ نقص الوزن، فكأنه فرق فِي هذا المحل بين نقص الوزن والعدد بِخِلافِ ما تقدم، وقد صرح فِي " التوضيح " بتعاكس المشهورين فيهما فقال: المشهور جواز الرضا مُطْلَقاً؛ لكن بشرط أن يكون النقص فِي الوزن وأما إن كان النقص فِي العدد فإنه لا يجوز الرضا على المشهور. انتهى (٣) وعهدته عليه والذي رأيت لِلَّخْميّ: أن النقص فِي الصرف على وجهين فِي العدد وفِي الوزن، وهو فِي الوزن على وجهين:

أحدهما: أن تكون الدنانير مجموعة.

والثاني: أن تكون عددا كالقائمة والفرادى فيجد (٤) كل دينار ناقصاً عن الوزن المعتاد، فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا أو على الوزن إِلا أنها غير معينة فوجد تسعة وتسعين (٥) فالمشهور [من المذهب] (٦) أن الصرف ينتقض قام بحقه فِي ذلك النقص أو لَمْ يقم، وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه ذلك مما الصرف فيه على العدد،


(١) في (ن ١): (أطال).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١).
(٣) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٧/ ٢٢٣.
(٤) في (ن ٣): (فيجب).
(٥) في (ن ٣): (وسبعين).
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>