للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أن ابن عرفة قد زاد بحثاً فِي المسألة فقال بعد ذكر النقول التي قدمناها: هذا كلّه تسليم منهم بجري قول ابن القاسم على القياس، وصحة قوله لأسد (١) وسحنون: لا أدري من أين أخذه وكلاهما غير صحيح، أما الأول: فلأن الهاشمي الأنقص اختصّ بقبح النقص وفضل السكة؛ لأنها الثابتة الناسخة لسكة العتيق، والعتيق اختص بفضل الوزن (٢) والطيب على ما قال ابن عبد السلام واختص بقبح السكة فقد دار الفضل [من الجهتين] (٣) فيجب المنع، وهو قول مالك بِخِلافِ قول ابن القاسم وتعجبه وموافقة (٤) طُليب له حيث اعتذر بأن ربيعة قاله، وبه يتبين عدم صحة قوله: لا أدري.

والأَكْثَرُ عَلَى تَأْوِيلِ السِّكَّةِ والصِّيَاغَةِ كَالْجَوْدَةِ، ومَغْشُوشٌ بِمِثْلِهِ.

قوله: (والأَكْثَرُ عَلَى تَأْوِيلِ السِّكَّةِ والصِّيَاغَةِ كَالْجَوْدَةِ) إنما نسب ابن عبد السلام للأكثر نقيض هذا، وتبعه فِي " التوضيح " (٥) والطرق فيها متشعبة، وقد استوفاها ابن عرفة.

وبِخَالِصٍ. والأَظْهَرُ خِلافُهُ.

قوله: (وبِخَالِصٍ. وَالأَظْهَرُ خِلافُهُ) أشار به لقول ابن رشد، فِي رسم البيع والصرف، من سماع أصبغ: كان الشيوخ يختلفون فِي مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست بخالصة، فمنهم من كان يجيز ذلك قياسا على قول أشهب يعني فِي " المدونة " حيث أجاز بيع الدراهم (٦) الستوق (٧) بالدراهم الجياد وزنا بوزن، (٨) ومنهم من كان لا يجيز ذلك؛ لما


(١) في (ن ٣): (لا شك).
(٢) في (ن ١): (الأوزن).
(٣) في الأصل، و (ن ٢): (في الجتين).
(٤) في (ن ٣): (وموافقته).
(٥) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٧/ ٢٥٦، ٢٥٧.
(٦) في الأصل، و (ن ٢): (الدرهم).
(٧) في (ن ٢): (الستيق) و (الستوق) ما غلب عليه غشه من الدراهم. انظر: التعريفات، للجرجاني، ص: ١٥٦.
(٨) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٨/ ٤٤٤، ونصها عن أشهب: (ولا أرى به بأسا في وجه الصرف أن يبيعه موازنة الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن؛ لأنه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة والفضة، وإنما هذا يشبه البدل).

<<  <  ج: ص:  >  >>