للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي " النوادر " قال ابن القاسم فِي حب الغاسول: ليس بطعام وإن كان تأكله الأعراب إذا أجدبوا. وفِي " النوادر " عن ابن حبيب: الحرف دواء، ويجوز بالحلباء إلى أجل متساوياً ومتفاضلاً. انتهى. والحرف هو حبّ الرشاد، وفيه قوة حتى قالوا: اسقه الحرف وألقه من الجرف (١). وقال ابن عرفة من عند نفسه: النارنج غير طعام، والليم طعام.

وأما التين فالبحث فيه معروف، ولكن وقع فِي آخر سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال: قال أصبغ: لا بأس ببيع ذكار (٢) التين بالتين إلى أجل متفاضلاً وغيره، وهو مثل النوى بالتمر (٣). ابن رشد: هذا صحيح؛ لأن الذكار لا يؤكل بحال، فحكمه حكم العرض باتفاق (٤). وأمّا التمر بالنوى فاختلف فيه قول مالك؛ من أجل ما فِي التمر من النوى، فأجازه مرة وكرهه مرة وفصّل مرة بين النقد والآجل وشبهه أصبغ به على مذهبه.

وكَبُنْدُقٍ، وبَلَحٍ إِنْ صَغُرَ، ومَاءٍ. وَيَجُوزُ بِطَعَامٍ لأَجَلٍ، والطَّحْنُ، والْعَجْنُ، والصَّلْقُ إِلا التُّرْمُسَ، والتَّنْبِيذُ لا يَنْقُلُ، بِخِلافِ خَلِّهِ.

قوله: (وكَبُنْدُقٍ) لا يخفى اندراج الجوز ونحوه تحت هذه الكاف، وأما البلوط فقال سند ابن عنان: يختلف فيه، [على] (٥) الخلاف فيما يدّخر نادره، وقبله ابن عرفة.

وطَبْخِ لَحْمٍ بِأَبْزَارٍ، وشَيِّهِ، وتَجْفِيفِهِ بِهَا، والْخُبْزِ، وقَلْيِ قَمْحٍ وسَوِيقٍ.

قوله: (وطَبْخِ لَحْمٍ بِأَبْزَارٍ) (الأبزار) بفتح الهمزة جمع بزر، فيدخل فيه سائر التوابل السابقة، قال اللَّخْمِيّ: قال ابن حبيب فِي القديد والمشوي بيع أحدهما بالآخر [٦٨ / ب]


(١) في (ن ٢): (من الجوف).
(٢) في البيان والتحصيل، لابن رشد: بالدال المهملة، وهي في النوادر والزيادات بالذال المعجمة: ٦/ ٢١،، ولم أعثر لها على معنى بالإهمال أو الإعجام، إلا أنها أشبه بأن تكون معجمة لا مهملة، وقد ذكرها صاحب التاج والإكليل عن ابن القاسم بالذال، ونقلها عن أصبغ هو الصحيح.
(٣) في (ن ١): (في الثمر)، وفي (ن ٣): (بالثمر).
(٤) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٧/ ٢٣٤.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢)، و (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>