(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. (٣) المعروف في الحديث غير هذا، فقوله: (ما عدا المغرب) مدرجة في الحديث وليست من الرواية، والحديث عن عبد الله ابن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثاً قال في الثالثة: " لمن شاء " أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٩٨)، كتاب الآذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. ومسلم في صحيحه برقم (٨٣٨)،كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، وقد قال في الباب قبله: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، وأبو داود باب الصلاة قبل المغرب، والترمذي، باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب برقم (١٨٥)، والنسائي برقم (٦٨١)، باب الصلاة بين الأذان والإقامة، ابن ماجه برقم (١١٦٢)، باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، ابن خزيمة برقم (١٢٨٧) باب إباحة الصلاة ثم غروب الشمس وقبل صلاة المغرب. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١١٢٨)، و (١١٢٩) كتاب التطوع، باب الصلاة قبل المغرب، ونصه: (عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثم صلوا قبل صلاة المغرب " قال في الثالثة: " لمن شاء " كراهية أن يتخذها الناس سنة)، ومسلم في صحيحه برقم (٨٣٦)، و (٨٣٧) كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب.