للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما يختصّ بالأمّ من [الموجودة] (١)، ثم قال: وعلى القول أنه حقّ للأم [لئلا توله] (٢) يصحّ رضاها، وبه أخذ إذا علم صحة رضاها، وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا مخدعة. انتهى.

مع أنهم أخذوا من قوله فِي كتاب: التجارة لأرض الحرب من " المدونة " إلا أن يستغني الولد عنها إن ذلك من حقّ الولد، مع أن المصنف فِي " توضيحه " لَمْ يعرّج على اختيار اللَّخْمِيّ أصلا بل اقتصر على أن قال: واختلف: هل النهي لحقّ الولد؟ وعليه ما فِي " الموازية ": إذا رضيت الأم بالتفرقة فليس ذلك لها أو هو حقّ للأم، وعليه ما فِي المختصر: إذا رضيت الأم بالتفرقة فلا بأس، واختار المازري، وابن يونس، وغيرهما الأول (٣).

وكُرِهَ الاشْتِرَاءُ مِنْهُ، وكَبَيْعٍ وشَرْطٍ يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ كَأَنْ لا يَبِيعَ إِلا تَنْجِيزَ (٤) الْعِتْقِ.

قوله: (إِلا تَنْجِيزَ الْعِتْقِ) كذا الصواب بنصب تنجيز، وتجريده من باء الجر، وهو كقول ابن الحاجب: مثل أن لا يبيع ولا يهب غير تنجيز العتق للسنة (٥).

ولَمْ يُجْبَرْ إِنْ أَبْهَمَ كَالْمُخَيَّرِ بِخِلافِ الاشْتِرَاءِ عَلَى إِيْجَابِ الْعِتْقِ كَأَنَّهَا حُرَّةٌ بِالشِّرَاءِ، أَوْ يُخِلُّ بِالثَّمَنِ كَبَيْعٍ وسَلَفٍ.

قوله: (ولَمْ [يجبر] (٦) إن أبهم كالمخير) زاد فِي كتاب: البيوع الفاسدة (٧): وكان للبائع ترك العتق وتمام البيع، أو يرّد [البيع] (٨)، فإن ردّ بعد أن فات فعليه القيمة (٩). فقف على بسطها فِي: " التقييد ".


(١) في (ن ٢)، و (ن ٣): (الواحدة)، وفي (ن ٤) (الموجدة).
(٢) في (ن ٣): (الثلاث وله).
(٣) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٧/ ٣٣٩.
(٤) في أصل المختصر، والمطبوعة: (بتنجيز).
(٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٤٩، واختيار المؤلف هنا لم تحوجه إلى تطويل الخرشي في ثبوت الباء، ثم قال: (ولَا شَكَّ أَنَّ تَجْرِيدَ الْبَاءِ أَحْسَنُ)، انظر: شرح الخرشي: ٥/ ٤٠٣.
(٦) في (ن ٢)، الأصل، (ن ٣): (يجز).
(٧) أي: من المدونة.
(٨) في (ن ٢)، و (ن ٣): (العتق).
(٩) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>