للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخلت فِي ضمانه وهو مقتضى النسخ التي وقفت عليها من " التوضيح " (١)، وليس ذلك بصحيح، وإنما يصحّ ذلك لو ثبت أنها كانت ادعت ذلك وهي (٢) فِي ضمان بائعها، كما فرضه شيخ الإسلام أبو عبد الله ابن عبد السلام، إذ قال: من اشترى أمة ثم اطلع على أنها ادعت على البائع أنه استولدها، وثبت ذلك عنده ببينة: لَمْ يحرم على المشتري استدامة ملكها بمجرد هذه الدعوى؛ ولكنه عيب يجب له به الردّ على البائع إن أحب، فإن رضي به أو صالح عنه، ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين كما يلزمه ذلك فِي جميع العيوب، وكما كان يجب ذلك على بائعها منه، فيجب أن يحمل كلام المصنف هنا على فرض ابن عبد السلام، وإِلا كان مخالفاً للروايات ونصوص العلّماء.

ففي أول مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب " العيوب ": " قال مالك فيمن اشترى جارية فأقامت عنده سنين ثم قالت: قد ولدت من سيدي الذي باعني، لا يحرمها ذلك على سيدها، وذلك عيب تردّ به إن باعها وكتمه. قال ابن القاسم: يريد إذا باعها المشتري الذي زعمت له ذلك، فإنه إذا لَمْ يبين لمشتريها منه أنها قد ذكرت له أنها ولدت من (٣) سيّدها الأول كان عيباً تردّ منه؛ لأن أهل الورع لا يقدمون على مثل هذا " (٤). انتهى.

وذكرها فِي " النوادر " ثم زاد، وكَذَلِكَ فِي كتاب محمد وابن حبيب قال ابن رشد: ولو قالت ذلك فِي عهدة الثلاث أو فِي الاستبراء يعني المواضعة لكان له ردّها [به] (٥) على قياس قوله: إن ذلك عيب يجب عليه أن يبينه إذا باعها؛ لأن (٦) ما حدث من العيوب فِي العهدة والاستبراء، فضمانه من البائع، وبذلك (٧) أفتى ابن لبابة وابن مزين (٨) وعبيد الله بن يحيي


(١) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٤٤٠.
(٢) في (ن ١): (وهو).
(٣) في المصدر المنقول منه: (مع).
(٤) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٨/ ٢٤٣.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٦) في (ن ٢)، و (ن ٣): (لا).
(٧) في (ن ١): (ولذلك).
(٨) في (ن ١): (وابن مزيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>