(٢) انظر: ما للباجي مما أشار له المؤلف في: المنتقى شرح الموطأ، للباجي: ٦/ ٨٨. (٣) في (ن ٣): (والباجي). (٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٢١٠، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٠/ ٣٥١. (٥) قال في تهذيب المدونة: (ومن ابتاع عبداً فأبق عنده بقرب البيع، فقال للبائع: أخشى أنه لم يأبق لقرب البيع إلا وقد أبق عندك فاحْلِف، فلا يمين عليه. وما جهل أمره فهو على السلامة حتى تقوم بينة. وإن دلس البائع بعيب في العبد فرد عليه، فليس له أن يُحلّف المبتاع أنه لم يرض به بعد علمه به، إلا أن يدعي علم رضاه بمخبر أخبره أنه تسوق به بعد علمه بالعيب أو رضيه، أو يقول: قد بينته له فرضيه. وكذلك إن قال: احلف أنك لم تر العيب عند الشراء، فلا يمين له عليه حتى يدعي أنه أراه إياه فيحلّفه، أو يقيم بينة فيقضي له بها) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٣/ ٢٩٥.