للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إن كان مثل الربع والخمس فإن [٧٧ / أ] أراد البائع أن يلزم (١) المشتري السالم بحصته من الثمن ويستردّ المعيب كان ذلك له بلا خلاف، إذ لا اختلاف فِي أن استحقاق ربع الطعام أو خمسه لا يوجب للمبتاع ردّ الباقي، وإن أراد المبتاع أن يردّ المعيب (٢) ويلتزم (٣) السالم بحصته من الثمن لَمْ يكن له ذلك بلا خلافٍ أَيْضاً.

وأما إن كان الثلث أو النصف، فأراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن لَمْ يكن ذلك له على مذهب ابن القاسم [وروايته عن مالك، وكان] (٤) [ذلك له على مذهب أشهب] (٥) واختيار سحنون، ولم يكن للمبتاع أن يلتزم السالم ويردّ المعيب بحصته من الثمن.

[وأما إن كان الجلّ وأكثر من النصف فلا اختلاف فِي أنه ليس للبائع أن يلزم (٦) المشتري بحصته من الثمن، ولا للمبتاع] (٧) أن يردّ المعيب بحصته من الثمن (٨).

وقد أشار المصنف إلى الأول بقوله: (ولا كلام لواحدٍ فِي قليل لا ينفكّ كقاع)، وإلى الثاني والثالث بقوله: (وإن انفكّ فللبائع التزام الربع بحصته) أي: فللبائع التزام الربع المعيب فما دونه لنفسه بما ينوبه من الثمن، وإلى الرابع والخامس بقوله: (لا أكثر) أي ليس للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فما فوقه، وانطبق قوله: (وليس للمشتري التزامه بحصته مُطْلَقاً) على الأربعة التي بعد الأول؛ لخروج الأول بقوله: (لا كلام لواحد).


(١) في (ن ١): (يلتزم).
(٢) زاد في (ن ١): (وأما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم المشتر السالم بحصته من الثمن).
(٣) في (ن ٣): (ويلزم).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٦) في (ن ٣): (يلتزم).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٨) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٧/ ٢٨٨، ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>