للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شراء] (١) بعض العرية أو كل الحائط المعري فصرح بجوازه فِي " المدونة " (٢)، وأما شراء بائع الأصل عريته التي كَانَ أعراها قبل البيع وهو المراد بقوله: (وبَيْعِهِ الأَصْلَ) فقال عبد الحقّ ما نصّه: " يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه عَلَى قول [ابن القاسم] (٣)؛ لأنه يجيز شراءها لوجهين: للرفق، ولرفع الضرر ". انتهى.

ولَمْ يذكره فِي " المدونة " وإنما قال: وإِذَا باع المعري حائطه أو أصله دون ثمرته أو ثمرته دون أصله أو الثمرة من رجل، والأصل من آخر جَازَ لمالك الثمرة شراء العرية الأولى بخرصها (٤).

وهَلْ هُوَ حَوْزُ الأُصُولِ، أَوْ [وٍ] (٥) أَنْ يَطْلُعَ ثَمَرُهَا؟ تَأْوِيلانِ. وزَكَاتُهَا وسَقْيُهَا عَلَى الْمُعْرِي، وكُمِّلَتْ بِخِلافِ الْوَاهِبِ.

قوله: (وَهَلْ هُوَ حَوْزُ الأُصُولِ، أَوْ وأَنْ يَطْلُعَ ثَمَرُهَا؟ تَأْوِيلانِ) كذا هو الصواب (أو وإن يطلع) بواو العطف بعد أو؛ تنبيهاً عَلَى أن المعتبر فِي القول الثاني مجموع الأمرين. قال فِي " الصحاح ": اطّلع النخل إِذَا أخرج طلعه، ومثله فِي " مختصر العين " (٦).

وتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ كَالْمَوْزِ والْمَقَاثِي، وإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ.

قوله: (وتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ كَالْمَوْزِ والْمَقَاثِي) كأنّه نبّه بالثمار عَلَى ما يدّخر كالنخل (٧) والعنب، ونبّه بالموز عَلَى ما لا يدّخر كالخوخ والرمان، ونبّه بالمقاثي عَلَى ما يطعم بطوناً كالورد والياسمين حسبما هو مبسوط فِي " المدونة " (٨)، وينطبق قوله: (وإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ) عَلَى الجميع.


(١) في (ن ١): (دفع الضرر فإشراء).
(٢) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٣/ ٢٤٣.
(٣) في (ن ١): (ابن يونس)، وراجع المنقول عن ابن القاسم في المسألة السابقة.
(٤) انظر تهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٢٤٠.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر والمطبوعة.
(٦) زاد المؤلف الواو هنا، وقال الخرشي: (الصواب زيادة واو قبل أن. .إلخ). انظر: شرح الخرشي: ٦/ ٤١.
(٧) في (ن ٣): (كالثمر).
(٨) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٣/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>