للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سحنون: وهو أحسن إن شاء الله تعالى. قال فِي " التوضيح ": والمحمدية والعتق والسمراء أفضل. انتهى (١).

وكأنه أحال المسألة عن وجهها، وأما ابن عرفة فقال فِيمَا ذكر ابن هارون وابن عبد السلام عن ظاهر المذهب: نظر، بل ظاهر قوله فِي " المدونة ": من اشترى جارية على جنس [فوجد] (٢) أجود منه لزمه (٣)، كنقل ابن شاس؛ لأن مسألة " المدونة " عامة فِي البيع والسلم، والأَظْهَر إن دفعه [المسلم] (٤) إليه عَلَى وجه التفضل لَمْ يلزم قبوله، وإن دفعه لدفعه عن نفسه مشقة تعويضه بمثل ما شرطه لزمه قبوله.

وجَازَ بَعْدَ أَجَلِهِ الزِّيَادَةُ لِيَزِيدَهُ طُولاً كَقَبْلَهُ، إِنْ عَجَّلَ دَرَاهِمَهُ، وغَزْلٍ يَنْسِجُهُ.

قوله: (إِنْ عَجَّلَ دَرَاهِمَهُ) هذا تنكيت على قول بعض شراح ابن الحاجب أن الضمير فِي قوله: (إن عجلها (٥) يعود عَلَى الزيادة لا عَلَى ثمنها، [وقد ردّ] (٦) ذلك عَلَيْهِ فِي " التوضيح " (٧)، وسمعت أن قائل ذلك هو برهان الدين السفاقسي صاحب " إعراب القرآن العزيز ".

لا أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ وَلا يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ ولَوْ خَفَّ حَمْلُهُ.

قوله: (لا أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ) هذا خلاف ما لابن شاس وابن الحاجب (٨) أن [الأعرض


(١) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٦٧٦.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٣) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٠/ ٣٠٩.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢)، و (ن ٣).
(٥) نص ابن الحاجب بتمامه: (وإن زاده قبل الأجل دراهم على ثوب أطول أو أعرض جاز إن عجلها) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٣٧٣.
(٦) في (ن ٢): (ورد).
(٧) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٦٧٧.
(٨) قال ابن شاس: (وإن زاده بعد الأجل دراهم على أن أعطاه أزيد في الثوب طولاً أو عرضاً، جاز) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٢/ ٧٥٧. وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٧٣ (فإن زاده بعد الأجل دراهم على ثوب أطول أو أعرض جاز أن عجلها).

<<  <  ج: ص:  >  >>