للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورَادٍّ لِسِلْعَةٍ بِعَيْبٍ.

قوله: (ورَادٍّ لِسِلْعَةٍ بِعَيْبٍ) يعني إِذَا ردّ السلعة بعيبٍ] (١) ففلس البائع قبل أن يردّ إليه الثمن، فوجد المبتاع السلعة قائمة بيد البائع المفلس فإنه يكون أحقّ بها من الغرماء إن شاء عَلَى القول بأن الردّ بالعيب ابتداء بيع، وأما عَلَى القول بأنه نقض بيع فلا يكون له إليها سبيل (٢)، هذا نصّ " المقدمات "، وعَلَيْهِ ينبغي أن يحمل كلام المصنف وإن أردت الزيادة فقف عَلَى باقي نصّ " المقدمات " وَعَلَى ما فِي سماع عيسى فِي كتاب " المديان والتفليس " (٣) وعَلَى معارضة ابن عرفة له بما للخمي.

وإِنْ أُخِذَتْ عَنْ دَيْنٍ وهَلِ الْقَرْضُ كَذَلِكَ، وإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ مُقْتَرِضُهُ، أَوْ كَالْبَيْعِ؟ خِلافٌ، ولَهُ فَكُّ الرَّهْنِ، وحَاصَّ بِفِدَائِهِ. لا بِفِدَاءِ الْجَانِي.

قوله: (وَإِنْ أُخِذَتْ عَنْ دَيْنٍ) تصوره ظاهر ولم أقف عَلَيْهِ لمن قبله إِلا فِي مسألة البيع الفاسد التي ذكر فِيهَا بعد هذا ثلاثة أقوال.

ونَقْضُ الْمُحَاصَّةِ إِنْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ.

[(٤) قوله: (وَنَقْضُ الْمُحَاصَّةِ إِنْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ) هذه مسألة مستقلة؛ لأن نقض المحاصّة يقتضي ردّ الحصّة وأخذ السلعة.

ورَدُّهَا، والْمُحَاصَّةُ بِعَيْبٍ سَمَاوِيٍّ، أَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ [إن لَمْ يأخذ أرشاً] (٥)، أَوْ أَخَذَهُ وعَادَ لِهَيْئَتِهِ.

قوله: (وَرَدُّهَا، والْمُحَاصَّةُ بِعَيْبٍ سَمَاوِيٍّ، أَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ [إن لَمْ يأخذ] (٦)


(١) إلى هنا ينتهى ما سقط من: (ن ٢) المشار إليه قبل في قوله: (أن يحجر الحاكم عليه).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ٢/ ٤٤.
(٣) انظر: ما في سماع عيسى، من كتاب المديان والتفليس، من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٠/ ٤٣٩، ٤٤٠، ونص المسألة: (وقال في عبد بيع، فباعه مشتريه ثم فلس، وقد خرج عن مكله، فحاص بالثمن، ثم وجد بالعبد عيباً فردّه، فقال: أنا آخذه وأردّ ما أخذت؟: إن ذلك له).
(٤) من هنا يبدأ سقط من: (ن ٣).
(٥) في أصل المختصر والمطبوعة: (لَمْ يَأْخُذْ أَرْشَهُ).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، وفي (ن ٣): (إن لم يأخذها).

<<  <  ج: ص:  >  >>