للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجب القضاء بقطعه، وكذلك يجب عنده عَلَى مذهب من يرى من أصحاب مالك أن من أحدث فِي ملكه اطلاعاً عَلَى جاره لا يقضى عَلَيْهِ بسدّه. ويقال لجاره استر عَلَى نفسك فِي ملكك، والفرق بين الموضعين عَلَى مذهبهم أنّ المنار ليس بملك للمؤذن؛ وإنما يصعد فِيهِ ابتغاء الخير والثواب، والاطلاع عَلَى حرم الناس محظور ولا يحلّ الدخول فِي نافلة من الخير بمعصية، وسواءً كانت الدور عَلَى القرب أو البعد إِلا البعد الكثير الذي لا تستبين معه الأشخاص ولا الهيئات ولا الذكور من الإناث، فلا يعتبر الاطلاع معه.

وقد كَانَ بعض الشيوخ يستدلّ عَلَى هذا بقول عائشة - رضي الله تعالى عنها - " إن كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلّي (١) الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن (٢) ما يعرفن من الغلس " (٣). والله تعالى المستعان.


(١) في (ن ١): (يصلي).
(٢) في (ن ١): (بطروطهن).
(٣) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٤١١، ٤١٢.
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٥٣) كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، ومسلم برقم (٦٤٥) كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>