(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٢/ ٨٤١، ونصه: (لو قال: علي درهم لزمه درهم، عشرة منه تعادل سبعة مثاقيل، وهي درهم الإسلام) ونص الوجيز الذي وقفت عليه: (إذا قال على درهم يلزمه درهم فيه ستة دوانيق عشرة منه تساوى سبعة مثاقيل وهى دراهم الإسلام ... وإن كان منفصلا لم يقبل إلا إذا كان التعامل به غالباً ففيه وجهان) انظر: شرح الوجيز، للرافعي: ١١/ ١٣١. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢). (٤) في (ن ٢): (ومن). (٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٠١،٤٠٢. (٦) قال ابن شاس: (ولو أشهد له في ذكر حق بمائة وفي آخر بمائة، لزمه مائتان) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٢/ ٨٤٣.