للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يلزمه العدد الأول ويسقط ما بعده إِن حلف المقر أنّه لَمْ يرد التضعيف، وضرب الحساب بناءً عَلَى حمل اللفظ عَلَى المعنى اللغوي أو العرفي.

وعبارة ابن شاس: ولو قَالَ: عشرة فِي عشرة. سئل المقر، فإن قَالَ: أقرضني عشرة فِي عشرة، أو فِي عشرين، أو باعني عشرة بعشرة، أو بعشرين لزمته عشرة مَعَ يمينه عَلَى ما زعم، وفِي قول سحنون أنّه يؤخذ بمائة درهم من قبل الحساب، ولَو قَالَ علي عشرة دراهم فِي عشرة دنانير لزمته عشرة دراهم إذ له مخرج بقوله: أعطانيها فيها (١). وأما ابن الحَاجِب فاختلفت (٢) نسخه ففي بعضها: وعشرة فِي عشرة. قيل: عشرة وقيل مائة، وهذا هو الصواب المساعد للمنصوص.

وفِي بعضها: قيل: عشرون، وقيل: مائة (٣) وهو الذي فِي الشروح (٤) المتداولة حتى قَالَ ابن عَرَفَة: وأول نقلي ابن الحَاجِب: وعشرة فِي عشرة قيل: عشرون وقيل مائة، وقبول ابن عبد السلام له وابن هارون لا أعرفه ولا لابن شاس إِلا أن يؤخذ مما فِي ترجمة من قَالَ: غصبتك ثوباً فِي ثوب من " النوادر " إذ قَالَ ما نصّه عن ابن عبد الحكم فِي قوله: ثوب فِي عشرة أثواب: " قَوْلانِ، قيل: لا يلزمه إِلا ثوب (٥)، وقيل: أحد عشر ثوباً، فجعل (فِي) كحرف العطف.

تحرير:

قال ابن عبد السلام: إِن كَانَ المقرّ من أهل العلم بالعدد فينبغي أن يلزمه مائة، ولا


(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٢/ ٨٤٢.
(٢) في (ن ١)، (ن ٣): (فاختلف).
(٣) في (ن ١): (عشرة).
(٤) نص ابن الحاجب الذي بين أيدينا: (عشرة في عشرة قيل عشرون وقيل مئة)، فهو النص المتداول الذي صحح المؤلف غيره.
(٥) الذي وقفت عليه في النوادر: (أنه لا يلزمه الأثواب)، وعبارة المؤلف هنا أوضح وألصق بالمراد لخلوّ عبارة النوادر عن أي ضمان خلافاً للمراد، بل المراد هل يلزمه ثوب أو أحد عشر ثوباً، وهذا لا تفيده عبارة النوادر، والظاهر أن بها تصحيفاً. انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٩/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>