للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِنْ كَبِرَ أَوْ مَاتَ ووَرِثَهُ إِنْ وَرِثَهُ ابْنٌ، أَوْ بَاعَهُ ونُقِضَ ورَجَعَ بِنَفَقَتِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ.

قوله: (وَإِنْ كَبِرَ أَوْ مَاتَ) يقتضي أن تصديقه لا يشترط كما قَالَ ابن الحَاجِب تبعاً لابن شاس: ولا كلام له ولَو كَانَ كبيراً (١)، وقطع بِهِ ابن عبد السلام وابن هارون، وحصّل فيه ابن عَرَفَة إِذَا كَانَ الولد ممن يعقل [ذلك طرقاً] (٢):

الأولى: لابن خروف والحوفي (٣): اشتراطه.

الثانية: للبيان وابن شاس: لا يشترط.

الثالثة: لابن يونس: يشترط (٤) فيمن جهل حوز مستلحقة أمه لا فِي غيره.

وفِي أمهات الأولاد من " المدونة ": من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق بِهِ وإِن كذّبه الولد (٥). وفِي الشهادات منها: من ادعى عَلَى رجلٍ أنّه ولده أو والده لَمْ يحلف له (٦)، فظاهره شرط التصديق، وكذا قوله فِي الولاء: من ادعى أنّه ابن فلان أو أبوه أو أنّه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحده فله إيقاع البينة عَلَيْهِ ويقضي له ". انتهى. ونسب فِي " التوضيح " الأولى " للكافي " [وشهادات] (٧) " المدونة "، والثانية " للنوادر "، واعتمدها هنا.


(١) عبارة ابن شاس: (ثم حيث يلحق به، فلا ينظر إلى إنكار الولد صغيراً كان أو كبيراً) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٢/ ٨٤٦، ٨٤٧، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٠٣.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٣) في (ن ١): (والحافي).
(٤) في (ن ١): (بشرط).
(٥) النّص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٦٠٣، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٨/ ٣٣١.
(٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٦٠٠، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٣/ ١٧٩.
(٧) في (ن ١)، و (ن ٣): (وشهادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>