للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعروف من المذهب، وهو كذلك، والمعروف قوله آخر كتاب الولاء من " المدونة ": ومن مات وترك ابنين، فأقرّ أَحَدهمَا بأختٍ له فليعطها خمس ما بيده ولا تحلف الأخت مَعَ الأخ المقرّ بها (١)؛ لأنه شاهد واحد، ولا يحلف فِي النسب مَعَ شاهد واحد (٢)، إِلا أن الباجي وافق عَلَى هذا فِي باب ميراث الولد المستلحق، وخالفه فِي باب: القضاء بإلحاق (٣) الولد فقال: من ترك ولدين أقرّ أَحَدهمَا بثالث، فإن كَانَ المقر عدلاً حلف المقر له مَعَ شهادته، وأخذ من كلّ [٩٨ / أ] منهما حصته ولا يثبت نسبه (٤)، واتبعه عَلَى هذا الطرطوشي وابن شاس وابن الحَاجِب (٥) والقرافي وابن عبد السلام.

وعضده ابن عَرَفَة بقوله فِي كتاب الولاء من " المدونة ": ولَو أقرت البنتان أنّ فلاناً مولى أبيهما وهما عدلتان حلف معهما وورث الثلث الباقي إِن لم (٦) يأت أحد بأحق من ذلك من ولاءٍ ولا عصبة ولا ولد معروف ولا يستحقّ (٧) بذلك الولاء (٨). وبما فِي " النوادر " عن " الموازية " (٩): من ترك ابنتين وعصبة، فأقرت البنتان بأخٍ: فإن لَمْ تكونا عدلتين أعطته كلّ واحدة ربع ما بيدها، وإِن كانتا عدلتين حلف عند ابن القاسم، وأخذ تمام النصف من العصبة ". انتهى. فأنت ترى هذا القول قد انتعش.


(١) في (ن ١): (لها)، وفي (ن ٢): (به).
(٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٦٤٤، ٦٤٥، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٨/ ٣٩١، وهذه ليست آخر مسائل المدونة في الولاء، بل هي آخر مسألة عند البراذعي في تهذيب المدونة.
(٣) في (ن ١): (بالحق).
(٤) انظر: المنتقى، للباجي: ٧/ ٣٣٨.
(٥) قال ابن الحاجب: (وإذا أقر ولدان عدلان بثالث ثبت النسب، وعدل يحلف ويشاركهما ولا يثبت النسب) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٤٠٣.، وانظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٢/ ٨٤٩.
(٦) في (ن ٣): (إلا أن).
(٧) في (ن ١): (يستلحق).
(٨) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٦٣٣، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٨/ ٣٧٦.
(٩) في (ن ٣): (المداونة).

<<  <  ج: ص:  >  >>