(٢) في أصل المختصر: (فكمردفه). (٣) ما بين المعكوفتين: ساقط من المطبوعة. (٤) نص تهذيب المدونة: (ومَنْ أَذِنْت لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي أَرْضِكَ أَوْ يَغْرِسَ، فَلَمَّا فَعَلَ أَرَدْت إخْرَاجَهُ، فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِ ذَلِكَ مِمَّا يَرَى أَنَّهُ لَا يُشْبِهُ أَنْ يُعِيرَ إلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَلَيْسَ لَكَ إخْرَاجُهُ إلَّا أَنْ تُعْطِيَهُ مَا أَنْفَقَ) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٣١٠. (٥) نص ابن الحاجب المقصود على طوله: (ولا يتعدى المأذون فيه فلا يزرع ما ضرره أكثر فإن أطلق فاستعمال مثلها وهي لازمة فإن أجّلها بمدة أو عمل لزمت إلى انقضائه، وإلا فالمعتاد في مثلها، وفي اللزوم قبل القبض قولان) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٠٦.