للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصنعة ثم تذكرها حصل الجبر (١): هو كقوله فِي " المدونة ": من اطلع عَلَى عيبٍ قديم فيما ابتاعه فلم يردّه حتى زال فلا ردّ له (٢)، والهزال والنسيان زوالهما فِي المغصوب كذلك، ولا أعرفها نصاً فِي المذهب لغيرهما، بل للغزالي قَالَ فِي " وجيزه ": ولَو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله ففي حصول الجبر وجهان (٣). ابن عَرَفَة: الأَظهَر أن الإناء لا ينجبر بذلك، ومسألة الغصب عندي تجري عَلَى ما تقدم من الخلاف فِي المودع يتعدى عَلَى الوديعة ثم يعيدها لحالها فِي المثلي منها، ومقتضى قوليهما أن الهزال فِي الجارية يوجب عَلَى الغاصب ضمانها ولم أقف عَلَيْهِ لغيرهما، ومفهوم قوله فِي المدونة: من غصب شابة فهرمت فهو فوت (٤). مَعَ قوله فِي السلم الثاني: منها أن الهزال فِي الجارية لغو، بِخِلاف الدابّة (٥)، خلاف ذلك.

أَوْ خَصَاهُ فَلَمْ يَنْقُصْ.

قوله: (أَوْ خَصَاهُ فَلَمْ يَنْقُصْ) بهذا جزم ابن شاس وابن الحَاجِب (٦)، والذي فِي رسم العرية من سماع عيسى من كتاب " العيوب " قَالَ ابن القاسم: من عدا [على] (٧) غلامٍ فخصاه فزاد فِي ثمنه فإنه يقوم عَلَى قدر ما نقص منه الخصاء.


(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ٨٧٢، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤١٢.
(٢) نص تهذيب المدونة، للبراذعي: (ومن اشترى عبداً عليه دين فلم يرده حتى أسقطه عنه ربه أو أداه البائع، أو كان له ولد صغير أو كبير، فلم يعلم به حتى مات الولد، أو حُم العبد في الثلاث أو أصاب عينه بياض، ثم ذهب في الثلاث فلا يرد بذلك، وكذلك مبتاع أمة في عدة فلم يعلم حتى انقضت، أو بعينها بياض فلم يعلم حتى ذهب، وكل عيب كان فذهب قبل الرد به فلا يرد بعد ذلك) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٢٩٧، ١٩٨.
(٣) انظر شرح الوجيز، للرافعي: ١١/ ٣٠٧.
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٨١، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٤/ ٣٤٧.
(٥) نص تهذيب المدونة في ذلك: (ولو كان رأس المال جارية فتغيرت في بدنها بهزال أو سمن لم تفت الإقالة، ولو كانت دابة كان الهزال والسمن مفيتاً للإقالة بذلك؛ لأن الدواب تشترى لشحمها، والرقيق ليسوا كذلك) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٥٩.
(٦) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ٨٧٢، قال: (وإذا خصى العبد ضمن ما نقصه، فإن لم ينقصه ذلك أو زادت قيمته لم يضمن شيء وعوقب)، وقال ابن الحاجب: (وإذا خصى العبد فزادت قيمته لم يضمن شيئاً) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤١٢.
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>