(٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١١/ ٢٣٩، ونصّ المسألة: (سئل ابن القاسم عن رجل يشتري السلعة في سوق المسلمين، فيدّعيها رجل قبله، ويقيم البينة أنها اغتصبت منه، فيزعم مشتريها أنها هلكت، قال: إن كانت حيواناً فهو مصدق، وإن كانت مما يغيب عليه لم يقبل قوله، وأحلف بالله الذي لا اله إلا هو أنه هلك، ويكون عليه قيمتها، إلا أن يأتي بالبينة على هلاك من الله إياه، مثل اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء، قيل له: فإن قال: بعتها بكذا وكذا، ولم يكن على ذلك بينة تقوم؟ قال: قوله مقبول في ذلك؛ لأنه قد يعرف الشيء في يديه، ثم يتغير عنده قبل أن يبيعه بكسر أو عور أو شيء يصيبه). (٣) في المطبوعة: (لثان). (٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٨٢، ٨٣، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٤/ ٣٤٩.