للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلافِ مُسْتَحِقِّ مُدَّعِي حُرِّيَّةٍ، إِلا الْقَلِيلَ، ولَهُ هَدْمُ مَسْجِدٍ.

قوله: (بِخِلافِ مُسْتَحِقِّ مُدَّعِي حُرِّيَّةٍ، إِلا الْقَلِيلَ) هذا فِي مقابلة قوله: (لا صداق حرة أو غلتها) فلو وصله بِهِ لكان أولى

وإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ فَكَالْعَيْبِ (١).

قوله: (وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ فَكَالْعَيْبِ) كذا فِي بعض النسخ، وفِي بعضها فكالبيع، والأول أنصّ عَلَى المقصود.

ورُجِعَ لِلتَّقْوِيمِ.

قوله: (ورُجِعَ لِلتَّقْوِيمِ) أي لا للتسمية، وكذا فِي " المدونة " (٢).

ولَهُ رَدُّ أَحَدِ عَبْدَيْنِ اسْتُحِقَّ أَفْضَلُهُمَا بِحُرِّيَّةٍ.

قوله: (وَلَهُ رَدُّ أَحَدِ عَبْدَيْنِ [اسْتُحِقَّ أَفْضَلُهُمَا] (٣) بِحُرِّيَّةٍ) كذا فرض الاستحقاق فِي " المدونة ": بحرية (٤). قَالَ أبو الحسن الصغير: ولم يره من باب صفقة جمعت حلالاً وحراماً؛ لأنهما لَمْ يدخلا عَلَى ذلك، فجعل ذلك من قبيل العيوب، وكذلك من اشترى


(١) في (ن ٣): (فكالبيع) وكذا في أصل المختصر لدينا وفي مطبوعة المختصر التي اعتمدناها: (فكالمبيع) وللشراح هنا توقف يحسن سوق بعض كلامهم. قال المواق: (. .فالكعيب) لا شك أن هذا تصحيف وإنما هو فكالمبيع؛ لأن باب البيع وباب الاستحقاق في هذا واحد) انظر: التاج والإكليل، للمواق: ٥/ ٣٠٤، وقال الخرشي: (نسخة كالعيب أنصّ على المقصود كما هو للمؤلف هنا، وشرحها الحطاب على نسخة (المبيع) ٥/ ٣٠٤، وجمع الدسوقي القول بقوله: (كل من النسختين مفسرة للمراد من الأخرى): ٣/ ٤٦٩، فكلام الدسوقي كالملخص لكلام المؤلف هنا، الذي استعمل أفعل التفضيل.
(٢) نصّ تهذيب المدونة: (ومن ابتاع سلعاً كثيرة في صفقة واحدة، فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة، ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافاً في صفقة بمائة دينار، على أن لكل صبرة خمسين ديناراً، أو ثياباً أو رقيقاً، على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا وكذا، فاستحقت إحدى الصبرتين أو أحد العبيد أو الثياب، فإن الثمن ينقسم على جميع الصفقة، فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المبتاع، ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن. ولو اشترى صبرة القمح وصبرة الشعير على الكيل، على أن كل قفيز بدينار لم يجز البيع) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ١١٥.
(٣) في (ن ٢): (استحقا أحدهما).
(٤) قال في تهذيب المدونة: (ومن ابتاع عبدين في صفقة، فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل، فإن كان وجه الصفقة، فله رد الباقي، وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن، وإنما يقوّم المستحق قيمته أن لو كان عبداً، وكذلك لو كان المستحق مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>