للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رشد، يعني فِي أول سماع أشهب فِي القوم تنكسر بهم المركب، فيتعلقون بالألواح ونحوها، اختلف إن لَمْ يقدروا عَلَى الصلاة أصلاً بإيماءٍ ولا غيره حتى خرج الوقت، فقيل: إن الصلاة تسقط عنهم وهي رواية معن ابن عيسى عن مالكٍ فِي الذين يكتفهم العدو فلا يقدرون عَلَى الصلاة، وقيل إنها لا تسقط عنهم، وعليهم أن يصلّوا بعد الوقت، وهو قوله فِي " المدوّنة " فِي الذين ينهدم عليهم البيت (١).

قال ابن عرفة: والظاهر نصّ فقهي، وقال ابن عبد السلام أيضاً فِي قول ابن الحاجب آخر باب: التيمم وفيها: ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي (٢). إنما ذكر مذهب " المدوّنة " هنا لأنه محتمل أن يؤخذ [منه] (٣) مذهب أصبغ فِي مسألة من لَمْ يجد ماءً ولا تراباً؛ لأنه فِي هذه الحالة يحتمل أن يكون عَلَى غير طهارة ويستطيع أن يحرك أشفار عينيه وشبه ذلك، فيكون المانع له من الصلاة و [عدم] (٤) استطاعته لها إنما هو لعدم استطاعته للطهارة.

وتحتمل [المسألة] (٥) غير هذا أن يكون عَلَى طهارة (٦) ولا يكون قادراً عَلَى حركة المضطجع والمريض، لكن يقدر عَلَى ما دون ذلك، كالحركة بأشفار عينيه، فترك الصلاة عَلَى هذه الحالة فيقضي، ويحتمل أن يكون مذهبه فِي المريض الذي لا يستطيع الحركة البتة: القضاء، إِذَا ترك الصلاة بقلبه عَلَى ما هو ظاهر كلام ابن الجلاب (٧). انتهى.


(١) نص المدونة: (سئل مالك عن الذين ينهدم عليه البيت، فلا يقدرون على الصلاة حتى يذهب النهار كله، ثم يخرجون؟ قال أرى أن يقضوا ما فاتهم من الصلاة؛ لأن مع هؤلاء عفواً لهم وإن ذهب الوقت) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١/ ٩٣.
(٢) انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٧٠.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٦) في ن ٤: (غير طهارة).
(٧) في (ن ٣): (الحاجب)، وانظر ما لابن الجلاب في هذا في: التفريع: ١/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>