للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكانهما (١). ولمفهوم قوله قبله (٢): ولا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري عَلَى أن يحصداه مكانهما إِن كَانَ يستطاع أن يعدل بينهما فِي قسمه تحرياً؛ وكذلك القصب والتين، فإن تركا الزرع حتى صار حباً انتقض القسم وقسم ذلك كله كيلاً (٣).

أَوْ قَتَّاً أَوْ زَرْعاً أَوْ فِيهِ فَسَادٌ كَيَاقُوتَةٍ، وكَخَفِينٍ (٤)، أَوْ فِي أَصْلِهِ بِالْخَرْصِ كَبَقْلٍ إِلا الثَّمَرَ أَوِ الْعِنَبَ إِذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ، وإِنْ بِكَثْرَةِ أَكْلٍ، أَوْ قَلَّ وحَلَّ بَيْعُهُ واتَّحَدَ بِبُسْرٍ ورُطْبٍ لا تَمْرٍ.

قوله: (أَوْ قَتَّاً) كذا فِي " المدونة " فِي الزرع (٥)، وأما الكتان ففي " النوادر " عن سحنون: لا يعتدل قسم الكتان قتاً وزريعته فيه أو بعد زوالها حتى يدق فيقسم (٦). وعَلَى هذا اقتصر ابن عَرَفَة وزاد: وفِي كون القطن قبل زوال حبّه كذلك نظر، والأحوط منعه. وفِي " النوادر " أَيْضاً قَالَ ابن حبيب: يجوز قسم الكتان قائما لَمْ يجمع وحزماً قد جمع قبل إدخاله الماء وبعد إخراجه وقبل نفضه وبعده عَلَى التعديل (٧) والتحري أو الرضا بالتفاضل (٨).

وقَالَ اللخمي: قَالَ مالك فِي كتاب ابن حبيب: كل ما يجوز فيه التفاضل فلا بأس بقسمه فِي شجره عَلَى التحري رطباً ويابساً أو بالأرض مصبراً مثل الفواكه الرطبة وثمر البحائر ومثل الكتان والخبط والنوى والتين تحرياً وإِن كَانَ الكتان أو الحناء قائماً قبل أن


(١) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ١٨٦، ١٨٧، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٤/ ٤٧١.
(٢) في (ن ٣): (بعده) وهو خطأ.
(٣) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ١٨٥.
(٤) في المطبوعة ومعظم الشروح: (أو كجفير) وما أثبتناه من الأصل وبعض الشروح.
(٥) نص المدونة: (وإذا ورث قوم أرضاً وشجراً ونخلاً، وفيها ثمر وزرع، فلا يقسموا الثمر مع الأصل، وإن كان الثمر بلحاً أو طلعاً، ولا يقسم الزرع مع الأرض، ولكن تقسم الأرض والأصول، ويترك الثمر والزرع حتى يحل بيعهما، فيقسموا ذلك حينئذ كيلاً، أو يبيعوه ويقتسموا ثمنه على فرائض الله، ولا يقسم الزرع الذي طاب فدادين ولا مزارعة ولا قتاً، ولكن كيلاً) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٤/ ١٨١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١١/ ٢٣٣.
(٧) في (ن ١): (التبديل).
(٨) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١١/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>