(إن كان موسراً، فقال المغيرة: ما قدمه المصنف لا يعتق عليه منه شيء، وهو قياس قول غير ابن القاسم في الذي يشتري بمال القراض عبداً فيعتقه ولا فضل في ثمنه لأنه لا يعتق، ولا فرق بين أن يشتري بمال القراض من يعتق عليه وهو عالم أو يشتري به عبداً فيعتقه، والمشهور هو القول الثاني: أن يعتق عليه، وإن كان قد علم وهو مليء عتقوا عليه، زاد ابن يونس: كان فيه فضل أم لا، وكذلك ذكر في المقدمات: أن الحكم عتقه عليه في الإيسار، ويؤدي لرب المال الأكثر من قيمته يوم الحكم أو من الثمن الذي اشتراه به) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٩/ ٤٣٧، وما بعدها، وانظر كلام صاحب المقدمات في: المقدمات الممهدات: ٢/ ١٩٧. (٢) في الأصل، (ن ٤): (بربحه).