(٢) قال الحطاب: (يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَرَأَ السُّورَةَ عَلَى غَيْرِ سُنَّتِهَا ثُمَّ تَذَكَّرَ فَأَعَادَهَا عَلَى سُنَّتِهَا فَلَا سُجُودُ عَلَيْهِ، وقَوْلُهُ فَقَطْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُخْتَصٌّ بِإِعَادَةِ السُّورَةِ وَحْدَهَا) انظر مواهب الجليل: ٢/ ٢٦، وانظر كلام ابن رشد في المقدمات الممهدات: ١/ ٨٨. (٣) أي تحويله من الوقف على يساره إلى يمينه، كما ثبت في حديث ابن عباس رض الله عنهما: (فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ) رواه البخاري في صحيحه برقم (٦٦٥)، كتاب الجماعة والإمامة، باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين.