(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر والمطبوعة، وما بين أيدينا من الشروح. (٣) قال في تهذيب المدونة: (وإن التقط العبد لقطة فاستهلكها قبل السنة كانت في رقبته، وإن استهلكها بعد السنة لم تكن إلا في ذمته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للسائل عن اللقطة: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " , انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٣٧٤، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٥/ ١٧٣ والحديث متفق عليه، البخاري في صحيحه برقم (٢٢٤٣)، كتاب المساقاة، باب شرب الناس والدواب من الأنهار، ومسلم في صحيحه برقم (١٧٢٢)، كتاب اللقطة. (٤) قال ابن الحاجب: (وله أن يكري البقر وغيرها في علوفتها كراءً مأموناً) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٥٩.