للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعريف دليل حكم شرعي أَو لا، فإن قصد بِهِ ذلك فهي] (١) الرواية (٢)، وإِلا فهو سائر أنواع الخبر (٣).

وأما ابن عرفة فقال: مَا ارتضاه القرافي واتبع فيه المازري من أَن الشهادة هي الخبر المتعلق بجزئي، [والرواية: الخبر المتعلّق بكلّي، يردّ بأن الرواية (٤) تتعلّق بالجزئي] (٥) كثيراً كحديث قوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة " (٦)، وحديث تميم الداري فِي السفينة التي لعب البحر بهم فيها حتى ألقتهم بجزيرة، ووجدوا فيها [الرجل] (٧) المفسّر بالدجال (٨) إِلَى غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية؛ ولأجل هذا تجدهم يقولون: اختلف فِي القضايا العينية (٩) هل تعم أَو لا؟ وكآية: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [المسد:١] ... ونحوها كثير.

وأما بعض شيوخ تونس فقال عَلَى مَا حكى عنه ابن عرفة: كيف يقيم مدة يطلب الفرق بينهما؟!، وهو مذكور فِي أيسر الكتب المتداولة بين المبتدئين وهو: " تنبيه " ابن بشير إذ قال فِي كتاب الصيام منه: [لما] (١٠) كَانَ القياس عند المتأخرين رد ثبوت الإهلال لباب الأخبار، إذ رأوا أَن الفرق بين باب الخبر وباب الشهادة: أَن كلّ مَا خصّ المشهود عَلَيْهِ فبابه باب الشهادة، وكل مَا عمّ فلزم القائل منه مَا يلزم المقول، فبابه باب الأخبار جعلوا فِي


(١) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٢) في (ن ٣): (الرؤية).
(٣) انظر: أنوار البروق: ١/ ١٣.
(٤) في (ن ٣): (الرؤية).
(٥) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٥١٤) كتاب الحج، باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ومسلم برقم (٢٩٠٩) كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء.
(٧) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٨) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢٩٤٢) كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة.
(٩) في (ن ٣): (المعينة).
(١٠) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>