للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ عَلَى ابْنِهِ.

قوله: (وَلَوْ عَلَى ابْنِهِ) هذا قول ابن القاسم فِي سماع عيسى (١)، وزاد: ولَو كَانَ مثل ابن شريح وسليمان بن القاسم. ابن عرفة: عبد الرحمن بن شريح أبو شريح المعافري، وسليمان ابن القاسم من أشياخ عبد الرحمن بن القاسم.

أَوْ مُسْلِمٍ وكَافِرٍ.

[قوله: (أَوْ مُسْلِمٍ وكَافِرٍ) هو فِي حيّز الإغياء وكأنّه قال: ولَو طرأت العداوة الدنيوية بين مسلمٍ وكافر] (٢).

وَلْيُخْبِرْ بِهَا كَقَوْلِهِ بَعْدَهَا تَشْتُمُنِي (٣) أَوْ تُشَبِّهُنِي بِالْمَجَنونِ (٤) مُخَاصِماً، لا شَاكِياً.

قوله: (وَلْيُخْبِرْ بِهَا كَقَوْلِهِ [١٢٦ / أ] بَعْدَهَا تَشْتُمُنِي (٥) أَوْ تُشَبِّهُنِي بِالْمَجَنونِ مُخَاصِماً، لا شَاكِياً) كذا هو فِي نوازل أصبغ من الشهادات (٦)، تشتمني من باب [الشتم لا تتهمني من باب] (٧) التهمة، وقال فيه: أنّه لا يقدح، وحكى ابن رشد عنه أنّه فصل فِي الثمانية بين المخاصم والشاكي، وحكى عن ابن الماجشون أنّه قادح، واستظهره (٨)، وكلام المصنف فِي " التوضيح " يدل أنّه لَمْ يقف عَلَى نقل ابن رشد هذا (٩).


(١) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٠/ ١٧، وهو في رسم يوصي ونصه: (وسألته عن الأب يشهد على ابنه أو الابن يشهد على أبيه في حقوق أو طلاق أو عتاق. قال: أمَّا شهادة الأب على ابنه فهي تجوز في جميع ما ذكرت إلاَّ أن تكون عداوةً تعلم، وشهادة الابن على أبيه جائزة في الحقوق والعتاق، وأمَّا في الطلاق فإنَّه إنْ شهد على أمِّه أو على غير أمِّه إذا لم تكن أمُّه حيَّة فهي جائز إلاَّ أنْ تكون عداوة تعلم، وإن شهد على غير أمِّه وأمّه حيَّة كانت تحته أو طلّقها فلا تجوز شهادته عليه في طلاق التي تحته).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٣) في الأصل (تتهمني).
(٤) في أصل المختصر، والمطبوعة: (بالمجانين).
(٥) في الأصل: (تتهمني).
(٦) انظر البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٠/ ١٩٩.
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٨) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٠/ ١٩٩، ٢٠٠.
(٩) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١٠/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>