للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأفْضَا (١)، ولا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ، بِخِلافِ الْبَكَارَةِ، إِلا بِأُصْبُعِهِ، وفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرٌ، والأُنْمُلَةِ ثُلُثُهُ، إِلا فِي الإِبْهَامِ، فَنِصْفُهُ.

قوله: (وأفْضَا) كذا هي عبارة ابن الجلاب (٢) وابن الحاجب (٣) وغير واحد [أفضا] (٤) عَلَى وزن [أعطا، ووقع فِي " المدونة " أفضاها عَلَى وزن] (٥) أقامها، (٦) فيقتضي ذلك أن يكون المصدر أفاضه كأقامه، وبالأول قطع الجوهري لأنّه ذكره فِي مادة فضا المنقوص لا فِي مادة فاض الأجوف، ولَمْ يتناول له عياض فِي النكاح ولا فِي الرجم.

وَفِي الأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ عُشْرٌ، إِنِ انْفَرَدَتْ وفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ، وإِنْ سَوْدَاءَ بِقَلْعٍ، أَوِ اسْوِدَادٍ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِحُمْرَةٍ أَوْ بِصُفْرَةٍ، إِنْ كَانَا عُرْفاً كَالسَّوَادِ، وبِاضْطِرَابِهَا جِدَّاً، وإِنْ ثَبَتَتْ لِكَبِيرٍ قَبْلَ أَخْذِ عَقْلِهَا أَخَذَهُ كَالْجِرَاحَاتِ الأَرْبَعَةِ، ورُدَّ فِي عَوْدِ الْبَصَرِ وقُوَّةِ الْجِمَاعِ، ومَنْفَعَةِ اللَّبَنِ، وفِي الأُذُنِ إِنْ ثَبَتَ تَأْوِيلانِ، وتَعَدَّدَتِ الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِهَا، إِلا الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا، وسَاوَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِثُلُثِ دِيَتِهِ، فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا، وضُمَّ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ.

قوله: (وَفِي الأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ عُشْرٌ، إِنِ انْفَرَدَتْ) الذي لابن القاسم فِي سماع يحيي: أن السادسة إِن كانت قوية ففيها عشر، ولَو قطعت عمداً إذ لا قصاص فيها وفي اليد كلها ستون وإِن كانت ضعيفة ففيها (٧) حكومة، وإِن انفردت (٨) ومَعَ اليد لا يزاد لها


(١) في أصل المختصر والمطبوعة: (وإفضاء).
(٢) لم أقف على هذه العبارة عند ابن الجلاب في كتاب الجراح والديات، وقد يعني المؤلف ما في كتاب البيوع، في باب الردّ بالعيب من قوله: (والذي يرد به من العيوب ... والرتق، والإفضاء، والزعر) إلا أنها ممدودة لا مقصورة كما أشار المؤلف، والإفضاء كما عرّفه ابن عرفة: إزَالَةُ الْحَاجِزِ بَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ ومَحَلِّ الْجِمَاعِ. انظر: التاج والإكليل، للمواق: ٦/ ٢٦٣.
(٣) عبارة ابن الحاجب: (وفي الإفضاء قولان) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٥٠٤.
(٤) في (ن ١): (أفضاء واحدا فضاء).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٦) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ولفظها: (من دخل بزوجته البكر، فأفضاها ومثلها يوطأ، فماتت من جماعه. . .) وقوله فيها أيضا: (وإن وطئ أمته فأفضاها. . .) ٤/ ٤١٨، ونص المدونة، لابن القاسم: (قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فَيَفُضُّهَا فَتَمُوتُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ الْبِكْرِ فَيَفْتَضُّهَا ومِثْلُهَا يُوطَأُ فَتَمُوتُ مِنْ جِمَاعِهِ. وقوله (أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ زَنَى بِهَا فَأَفْضَاهَا أَوْ اغْتَصَبَهَا فَأَفْضَاهَا) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٢٥٣، ٢٥٤.
(٧) في (ن ١): (وفيها).
(٨) في (ن ١): (إن انفرد).

<<  <  ج: ص:  >  >>