(٢) لم أقف على هذه العبارة عند ابن الجلاب في كتاب الجراح والديات، وقد يعني المؤلف ما في كتاب البيوع، في باب الردّ بالعيب من قوله: (والذي يرد به من العيوب ... والرتق، والإفضاء، والزعر) إلا أنها ممدودة لا مقصورة كما أشار المؤلف، والإفضاء كما عرّفه ابن عرفة: إزَالَةُ الْحَاجِزِ بَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ ومَحَلِّ الْجِمَاعِ. انظر: التاج والإكليل، للمواق: ٦/ ٢٦٣. (٣) عبارة ابن الحاجب: (وفي الإفضاء قولان) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٥٠٤. (٤) في (ن ١): (أفضاء واحدا فضاء). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١). (٦) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ولفظها: (من دخل بزوجته البكر، فأفضاها ومثلها يوطأ، فماتت من جماعه. . .) وقوله فيها أيضا: (وإن وطئ أمته فأفضاها. . .) ٤/ ٤١٨، ونص المدونة، لابن القاسم: (قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فَيَفُضُّهَا فَتَمُوتُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ الْبِكْرِ فَيَفْتَضُّهَا ومِثْلُهَا يُوطَأُ فَتَمُوتُ مِنْ جِمَاعِهِ. وقوله (أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ زَنَى بِهَا فَأَفْضَاهَا أَوْ اغْتَصَبَهَا فَأَفْضَاهَا) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٢٥٣، ٢٥٤. (٧) في (ن ١): (وفيها). (٨) في (ن ١): (إن انفرد).