للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عوضاً عن النفس، فأشبهت أعواض المتلفات، فإن كَانَ هناك دليل شرعي من إجماع أَو غيره يوجب التسليم له فحسن وإِلا فمقتضى النظر (١) سقوطها عن الصبي والمجنون وردها إِلَى خطاب التكليف، وقد جعل الشرع عوضا عن الرقبة الصيام الذي هو من خطاب التكليف.

وقال ابن عرفة: قول ابن شاس: تجب فِي مال الصبي والمجنون (٢). واضح كالزكاة، ولم أجده لغيره من أهل المذهب نصاً، بل فِي " وجيز " الغزالي.

إِذَا قَتَلَ مِثْلَهُ مَعْصُوماً خَطَأً عِتْقُ رَقَبَةٍ، ولِعَجْزِهَا شَهْرَانِ كَالظِّهَارِ.

قوله: (عِتْقُ رَقَبَةٍ) مبتدأ خبره عَلَى القاتل.

لا صَائِل، و [لا] (٣) قَاتِلِ نَفْسِهِ كَدِيَتِهِ.

قوله: (لا صَائِل، ولا قَاتِلِ نَفْسِهِ كَدِيَتِهِ) كذا لابن شاس وابن الحاجب (٤) قال ابن عرفة فِي الصائل هذا مقتضى المذهب؛ [لأنه] (٥) غير خطأ ولم أجده نصاً إِلا للغزالي فِي " وجيزه " قال فيه: وفِي وجوبها عَلَى قاتل نفسه وجهان (٦).

ابن عرفة: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء:٩٢] يخرج قاتل نفسه لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه وإذا بطل الجزء بطل الكل.


(١) في (ن ١): (الروايات).
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١١٢٩.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر، والمطبوعة.
(٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١١٢٩، وقال ابن الحاجب: (ولا كفارة على قاتل صائل ولا قاتل نفسه) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٠٧.
(٥) في (ن ١): (أنه).
(٦) في (ن ١): (وجها).

<<  <  ج: ص:  >  >>