للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنبيهات:

الأول: سقط من بعض النسخ فِي آبائه، فنقله كذلك فِي " الشامل " وهو إحالة للمسألة عَن وجهها.

الثاني: ليس فِي كلام عياض تصريح بتشديد الأدب عَلَى هذا القائل دون قتل كما نقل المصنف، بل لما ذكر عياض الأدب فِي لعن العرب وبني إسرائيل وبني آدم وفِي:: يابن ألف كذا. قال: ولَو علم أنّه قصد (١) سبّ من فِي آبائه من الأنبياء عَلَى علم لقتل (٢)، ثُمَّ قال: وقد يضيق القول فِي مثل هذا إِلَى آخره. أي قد يضيق قول المتكلم بهذا السخف حتى لا يقبل التأويل، وليس يعني أنّه يضيق عَلَيْهِ فِي الأدب.

الثالث: من هنا يظهر لك أن تسوية المصنف قبل هذا بين لعن العرب ولعن بني هاشم فيها نظر، ولا [يخفاك أن] (٣) لفظ (يضيق) فِي عبارة عياض ثلاثي مبني للفاعل (٤).

كَأَنِ انْتَسَبَ لَهُ.

قوله: (كَأَنِ انْتَسَبَ لَهُ) أشار بِهِ لقول عياض فِي آخر الفصل الأخير من " الشفاء ": روى أبو مصعب عَن مالك: من انتسب إِلَى آل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -: يضرب ضرباً وجيعاً ويشهّر ويُحبس طويلاً حتى تظهر توبته؛ لأنّه استخفاف بحقّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - (٥).

أَوِ احْتَمَلَ قَوْلُهُ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ، أَوْ لَفِيفٌ أَو [عَاقَ عَائِقٌ] (٦) عَنِ الْقَتْلِ، أَوْ سَبَّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى نُبُوَّتِهِ.


(١) في (ن ٣): (قد).
(٢) في الأصل: (يقتل)، وفي (ن ٤): (قتل لقتل).
(٣) في (ن ١): (يخفى كان).
(٤) المؤلف يعني أن عياضاً يقرر أن لعن العرب أخفّ من لعن بني هاشم إذ يضيق الأمر على اللاعن في لعن بني هاشم، ولا يستأنى في الحكم على صاحبه ومعاقبته، فتسوية المؤلف الأمر في المسألتين بعيد.
(٥) انظر الشفا، للقاضي عياض، الباب الثاني في حكم سابّه وشاتمه. . .، فصل حكم ساب آل النبي صلى الله عليه وسلم: ٢/ ٣١١.
(٦) في أصل المختصر، والمطبوعة: (فعاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>