للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة رقم (٧):

حكم الدعاء للمعين أو عليه في القنوت

وقوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}

يشرع في القنوت تعيين المدعو له أو عليه، ما لم يترتب على ذلك مفسدة، فقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قنوته على أعيان من قريش وأعيان من المنافقين، وعلى قبائل، سماهم جميعا بأسمائهم.

[وفي ذلك أحاديث]

الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: "أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: ((اللهم العن فلاناً وفلاناً)) بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} إلى قوله: {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}.

[رواه البخاري (٨ - ٢٢٦ فتح)].

<<  <   >  >>