[رواه مسلم (٦٧٨) وأبو داود (١٤٤١) والنسائي (٢/ ٢١٢) والترمذي (٤٠١) وأحمد (١٨٤٩٣) وغيرهم].
الثاني: عن أنس - رضي الله عنه - قال:
"كان القنوت في المغرب والفجر".
[رواه البخاري (١ - ٢٥٨) وغيره].
[الرابع: القنوت في الفجر]
المتتبع للسنة يجد أن أكثر الروايات على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت عند الحاجة والنازلة في الفجر، أو كان يقنت في جميع الصلوات ثم يتركه إلاّ في الفجر، وفي هذا أحاديث وآثار كثيرة نذكر منها:
الأول: عن أنس - رضي الله عنه - قال: -فذكر حديث القراء الذين قتلوا في بئر معونة ثم قال-:
"فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم -? شهراً في صلاة الغداة ... ".
[أخرجه البخاري (٢/ ٤٠٨) ومسلم (٦٧٧) في المساجد، وأبو داود (١٤٤٤ - ١٤٤٥) في الصلاة، والنسائي (٢/ ٢٠٠) وغيرهم].