في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت". [متفق عليه، وسبق تخريجه].
وإن كانت النازلة مستمرة، استمر القنوت إلى أن تقلع، فإن أقلعت، أقلع عنه، فإن قنت بعد إقلاعها أياماً شكراً لله، ودعا ألا تعود، فليس ثمة مانع، فقد قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إقلاع نازلة بئر معونة شهراً، وقنت بعد نازلة أُحد أياماً، فإن كانت في حاجة المسلمين ومصالحهم، وتمت المصلحة، وقضيت الحاجة، ترك القنوت؛ لأن القنوت إنما شرع لسبب، فإذا زال السبب الموجب له، لم يعد للقنوت معنى.
فإن لم تتم المصلحة، ولم تقض الحاجة، وطالت المدة، كوجود أسرى للمسلمين، أو سجناء، أو طواغيت تسلطوا على المسلمين، استحب له أن يقنت بين الحين والحين، تذكرة للمسلمين، وطلباً لقضاء حاجاتهم من رب العالمين.
[أدلة ذلك]
فأما قنوته شهراً بعد النازلة فبيّن، قد سبقت الأدلة بذلك.
وأما استمراره بالقنوت ما دامت النازلة نازلة، وتركه إذا أدبرت.