يشرع القنوت مدة النازلة إن كانت ذات وقت، وإن نزلت فجأة ثم أقلعت فيشرع لأيام بعدها، والسنة في ذلك شهر، وإن كان لحاجة المسلمين فحتى تقضى، فإن طالت قنت وترك إلى أن تزول.
مرّ سابقاً أن القنوت يشرع عند النازلة، ولحاجة المسلمين.
والنازلة: نازلتان:
نازلة كالصاعقة، وقتها قصير جداً، ونازلة ذات وقت.
فإن نزلت النازلة ثم ولت، استحب أن يقنت مدة شهر ثم يتركه؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في قصة أصحاب بئر معونة، كما في حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:
"بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين رجلاً لحاجة، يقال: لهم القراء فعرض لهم حيان من سليم رعلٌ وذكوانُ، عند بئر يقال لها: بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتلوهم، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - شهراً