للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة رقم (١٣):

حكم التكبير فيه ورفع الأيدي، والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -

لم يرد التكبير عند بدء القنوت، ولا رفع اليدين حذو المنكبين، كالرفع عند تكبيرة الإحرام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلاً، ولم يثبت مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من الدعاء، ولهذا فهي بدع لا يجوز فعلها؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -:

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (١).

((وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - ... )) (٢).

أما الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورفع اليدين للدعاء، فكذلك لم يثبت فيها شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوت الوتر.

لكن ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قنوت رمضان، ويصلون على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وورد عن بعض السلف أن ذلك بدعة.


(١) رواه مسلم (١٧١٨).
(٢) رواه ابن ماجة (٤٥) والبيهقي (٥٥٩١) وأحمد (١٥٠٢٦) وابن حبان (١/ ١٨٦).

<<  <   >  >>