روى البخاري (٨ - ٢٢٦ فتح) من طريق ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت، إلى قوله: وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: ((اللهم العن فلاناً وفلاناً)) لأحياء من العرب، حتى أنزل الله {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}.
وهذا مشكل؛ لأن أحياء العرب هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله، هم الذين قتلوا القراء في بئر معونة، وهي بعد أحد، والآية كما في الصحيحين نزلت في أحد، فكيف يجاب عن هذا؟
قال الحافظ (٨ - ٢٢٧): "قوله: ((اللهم العن فلاناً وفلاناً)) لأحياء من العرب" ووقع تسميتهم في رواية يونس عن الزهري عند مسلم بلفظ: ((اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية)) وقصة رعل وذكوان، كانت بعد أحد، ونزول:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} كان في قصة أحد، فكيف يتأخر السبب عن النزول؟ ثم ظهر لي علة الخبر، وأن فيه إدراجاً، أن قوله: "حتى أنزل الله" منقطع من رواية الزهري عمن بلغه، بيّن