للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة رقم (٥):

حكم الجهر به، والتأمين، ورفع الأيدي، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -?

يجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، ويؤمن المأمومون، وترفع الأيدي فيه، ولا يمسح بها الوجه ولا الصدر، ولم ترد الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه في هذا المقام.

أما الجهر: فهو ظاهر من الأدلة السابقة، ومنها: تصريح أبي هريرة عند البخاري (٤٥٦٠): " ... يجهر بذلك".

ثم لو لم يكن يجهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء لما عرف بماذا كان يدعو.

كما يستدل على الجهر بتأمين الصحابة - رضي الله عنهم - خلفه - صلى الله عليه وسلم - ولا يتحصل ذلك إلا بالجهر، ولذلك قال الحافظ في الفتح (٢ - ٥٧٠):

"وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة ... أن المطلوب من

<<  <   >  >>