زعم بعض أهل العلم أن القنوت منسوخ (١)، وذكروا شبهاً على ذلك، وهي:
[الشبهة الأولى]
ما ورد عن جمع من الصحابة، ومنهم أنس، وابن مسعود -رضي الله عنهما-: "أنه - أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهراً ثم تركه".
فإن الاستدلال بهذا العموم والإبهام، لا يستقيم لهم على نسخ سنّة ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن الصحابة فعلها، حتى بعد تركه القنوت على قتلة القرّاء.
وقول بعض الصحابة - صلى الله عليه وسلم -: "ثم تركه" لا يفيد أبداً أن هذا يعني النسخ، ومتى كان ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لفعل فعله يعني النسخ؟ !
(١) هم بعض الحنفية من أهل الكوفة، انظر زاد المعاد لابن القيم (١/ ٢٧٤).