للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر عقب إنكاره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع، فكيف ينكر ثم يثبت؟ ! إلا أن يُقال: إن إنكاره القنوت بعد الركوع، كان لقنوت الوتر، وإثباته بعد الركوع كان لقنوت النازلة، والله أعلم.

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر من طرق (٧٠١٨ - ٧٠٢١ - ٧٠٢٢) بعضها صحيح، أنه قنت قبل الركوع في الفجر.

وأخرج عن ابن عباس من طريقين (٧٠١٣، ٧٠١٥)، أنه قنت في الصبح قبل الركوع.

وثمت آثار رواها ابن أبي شيبة، بدءاً من رقم (٧٠١٢) والطحاوي (١ - ١٤٧) فليراجعها من شاء.

قال البيهقي (٢ - ٢٠٨): "ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو أولى".

وكذا قال غير واحد من المحققين.

قلت: والقنوت قبل الركوع وبعده مذهب جمهور أهل العلم.

والأمر فيه سعة، والله أعلم.

<<  <   >  >>