الثاني: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -:
"أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر ... " الحديث.
[أخرجه البخاري (٨/ ١٧٠) والنسائي (٢ - ٢٠٣) والترمذي (٣٠٠٧) وغيرهم].
الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ... " ثم ذكر قنوته ودعاءه للمستضعفين في مكة.
[أخرجه البخاري (٨١٧٠) ومسلم (٦٧٥) واللفظ له].
هذا وقد تنوعت أقوال العلماء في تعيين الصلاة التي يقنت فيها، ولا شك أن من أسباب هذا الاختلاف التقليد، وعدم الرجوع إلى النصوص.
فمنهم من قال:
إنه منسوخ في الصلوات كلها، قلت: وهذا أبعد المذاهب عن الصواب، وقد تم الرد على هذا القول.
وقال آخرون: يقنت في المغرب والفجر.
وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ إلا في صلاة الفجر فقط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute