للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -:

"أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر ... " الحديث.

[أخرجه البخاري (٨/ ١٧٠) والنسائي (٢ - ٢٠٣) والترمذي (٣٠٠٧) وغيرهم].

الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ... " ثم ذكر قنوته ودعاءه للمستضعفين في مكة.

[أخرجه البخاري (٨١٧٠) ومسلم (٦٧٥) واللفظ له].

هذا وقد تنوعت أقوال العلماء في تعيين الصلاة التي يقنت فيها، ولا شك أن من أسباب هذا الاختلاف التقليد، وعدم الرجوع إلى النصوص.

فمنهم من قال:

إنه منسوخ في الصلوات كلها، قلت: وهذا أبعد المذاهب عن الصواب، وقد تم الرد على هذا القول.

وقال آخرون: يقنت في المغرب والفجر.

وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ إلا في صلاة الفجر فقط.

<<  <   >  >>