"قلت: وليس كذلك فإنه منقطع" ثم ذكر ما يشبه الاضطراب، فليراجعه من شاء التفصيل.
وقال شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في الإرواء (٢ - ١٧٦):
"قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام في الفتاوى (ق/٦٦/ ١) عام (٦٩٦٢): "ولم تصحّ الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القنوت ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء" ثم عقب على ذلك بقوله: "وهذا الحق الذي يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها، وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما ترك شيئاً يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به".
ثم قال: "ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة، وفيها صلاتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك".
قلت: لكن هذه الآثار تدل على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم إنما كان في القنوت الجماعي، لا الفردي؛ لأنه أشبه بقنوت النازلة، إذ كانوا يدعون للمؤمنين، ويدعون على الكافرين، وقد ذُكرت في باب رمضان فلتراجع.